السيد محمد كاظم المصطفوي
145
القواعد الفقهية
كفر البائع وإسلامه في شيء من أسواقهم « 1 » . والأمر كما أفاده . فروع الأوّل : لا شكّ في أمارية السوق بالنسبة إلى الأشياء التي تكون في معرض تصرف المسلمين وأمّا إذا كان شيء خارجا عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحا في الصحارى - داخل بلاد الإسلامية - فهل يكون من موارد القاعدة أو لا ؟ قال السيّد اليزدي رحمه اللَّه : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب « 2 » . والتحقيق عدم قصور الدليل عن شمول المقام كما يستظهر من صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة وأمّا الاحتياط فحسنة واضح . الثاني : قال السيد اليزدي رحمه اللَّه : ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ، إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه « 3 » . الثالث : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين ، أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ « 4 » .
--> ( 1 ) التنقيح : ج 2 ص 538 . ( 2 ) العروة الوثقى : ص 16 . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) نفس المصدر السابق : ص 41 .